من راجعها، بلا ضرورة ملجئة إلى ذلك أصلا.
والأظهر ما عليه المشهور، لما عرفت أنه الأصل شرعا في الدوران بين الأقل والأكثر، ودعوى الأساطين عليه الاجماع (1)، وظهور غير واحد من الأخبار، منها: صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام) سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع إلى الكعبين، إلى ظهر القدم (2). لوضوح كون ظهر القدم تفسيرا للكعبين. وظهر الشئ لغة ما ارتفع منه (3)، لا المفصل بين الساق والقدم، ضرورة أنه ليس بظهر القدم، كما أنه ليس العظم الموضوع في ملتقى الساق والعقب.
لا يقال: نعم، ولكنه يمكن أن يكون المراد من ظهر القدم ما يقابل بطنه، لا خصوص ما ارتفع منه.
فإنه يقال: لا يمكن هاهنا، إذ لا معنى لجعله بهذا المعنى غاية سيما إذا قلنا بخروج الغاية عن المغيا، كما لا يخفى.
(ويجوز) مسح القدمين (منكوسا) من الكعبين إلى الأصابع، لصحيح حماد:
" لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " (4) وصحيحه الآخر " لا بأس بمسح الرجلين مقبلا ومدبرا " (5) وغيره من الروايات (6).