يخفى، فيخصص بهما. ولا تقاومهما موثقة عمار (1) فإن تعليل عدم البأس بخرء الخطاف فيها بحلية اللحم لا بالطيران، إنما هو لبيان أنه ليس فيه المقتضي للبأس والنجاسة، وهو حرمة اللحم. ومن المعلوم أن عدم المعلول إنما يعلل بعدم المقتضي مع عدمه، لا بوجود مانعه. نعم أمر أبو عبد الله ((عليه السلام)) في رواية داود البرقي بغسل الثوب عن بول الخفاش (2) دل (3) على نجاسة بوله، إلا أن عموم " كل طير " في رواية أبي بصير (4) أقوى من الأمر بالغسل كما لا يخفى. هذا مضافا إلى معارضتها برواية غياث، عن جعفر عن أبيه ((عليهم السلام)): " لا بأس بدم البراغيث، والبق، وبول الخشاشيف " (5). وبخبر النوادر، عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام):
" إن أمير المؤمنين سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش، ودماء البراغيث، فقال: لا بأس " (6). فالرواية تحمل على استحباب التنزه عن بوله في الصلاة، أو على كراهة الصلاة معه، ولا يأبى عنه ما يعارضها. ولكن المشهور على النجاسة وحسن الاحتياط معلوم.
ثم إنه يظهر منهم عدم الفرق في ما لا يؤكل بين إن يكون كذلك بالذات أو