(و) منها: (تخليل ما يصل إليه الماء) بإمرار اليد على الجسد، لصحيح علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام): وسألته عن الاغتسال بقطر المطر. فقال: " إن كان يغسله إغتساله بالماء أجزاه. إلا أنه ينبغي أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده " (1) وقول الصادق (عليه السلام) في خبر الساباطي قال - في جملة الجواب عن السؤال عن المرأة تغتسل، وقد امتشطت بقرامل -: " ثم تمر يدها على جسدها كله " (2).
(و) أما حكم الجنب:
ف (يحرم عليه قبل الغسل قراءة العزائم) وهي السور الأربع: الم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، وإقرأ. وعن جماعة من الأعاظم دعوى الاجماع على حرمة قراءتها (3) لموثق ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام): " الحائض والجنب يفتتحان المصحف من وراء الثياب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة " (4). وموثق ابن مسلم وزرارة، أو صحيحيهما، عن أبي جعفر (عليه السلام) قلت له: هل يقرءان شيئا؟ قال: " نعم، إلا السجدة " (5).
ثم هل يعتبر في حرمة قراءة السورة إتمامها، أو لا (بل) يحرم قراءة (شئ منها؟) اشكال وخلاف. وقد نقل الشهيدان عليه الاجماع في الذكرى (6)،