وأما جواز النقل إلى المشاهد المشرفة واستحبابه، فقد قطع به الفاضلان (1) والشهيد (2) وغيرهم (3) على ما قيل. وعن المعتبر أنه مذهب علمائنا خاصة، وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام إلى الآن، وهو مشهور لا يتناكرونه (4) وهذا كاف في استحبابه في ما لم يستلزم انهتاك حرمته لشدة حر، أو بعد مسافة، كما عن الحلي (5) والشهيدين (6) وغيرهم (7)، تقييد استحبابه، بل جوازه بذلك.
(والميت في البحر، يثقل ويرمى فيه) إن لم يمكن نقله، أو خشي فساده، لعمومات وجوب الدفن. وإطلاق الخصوصات (8) وارد مورد الغالب، من تعسر النقل، أو خوف فساده، لأخبار معتبرة بالشهرة، منها: مرفوعة سهل بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا مات الرجل في السفينة ولم نقدر على الشط قال: " يكفن، ويحنط، ويلقى في الماء " (9). ومنها: خبر وهب بن وهب القرشي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام): " إذا مات في البحر غسل، وكفن، وحنط، ثم يوثق في رجله حجر، ويرمى به في الماء " (10) ونحوه خبر أبان (11).