ساعة (1) كما قيل (2).
ولا يخفى أن الإذن في ذلك لا ينافي الكراهة، ليوجب حمل الاطلاق وتقييده مع بعده جدا في صحيحة محمد بن مسلم، لما فيها من العلة (3) الشاملة لأفراد الصلاة كلها، كما لا يخفى. وكذا إطلاق أدلة شرعية ذوات الأسباب لا ينافي كراهتها عبادة في تلك الأوقات مع استحبابها فيها واستحقاق الثواب عليها وان كان ثوابها أقل وفعلها في غيرها أفضل، كي يؤول (4) الأمر إلى تقييد أحد الإطلاقين بالآخر.
نعم، لو كانت الكراهة غير كراهة العبادة لكان تقييد أحد الإطلاقين بالآخر الأظهر - لو كان - والرجوع إلى الأصل الغير المنافي لو لم يكن في البين أظهر، لازما.
ولما كان الأمر في ذلك سهلا لم يقع تغيير في عبارة الأصل تبعا للمشهور والأكثر (5).
(الثالثة: تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل) اتفاقا نصا وفتوى (إلا في مواضع) منها: المغرب والعشاء للمفيض من عرفة، فإن تأخيرهما إلى المشعر الحرام أفضل وإن مضى ربع الليل بإجماع أهل العلم، كما عن المنتهى (6)، لغير واحد من الأخبار (7). بل وإن مضى ثلث الليل، لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما " لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل " (8).
ومنها: العشاء الآخرة مطلقا، فإن تأخيرها إلى أن يسقط الشفق الأحمر