وربما استدل عليه (1) بقوله تعالى * (لا يمسه إلا المطهرون) * (2) فإن مرجع الضمير وإن كان هو القرآن - كما لا يخفى على العارف - إلا بوجوده الذي كان بذاك الوجود في كتاب مكنون، وبذاك الوجود لا يكاد يناسبه إلا المس بمعنى الإدراك - واستشهاد الإمام (عليه السلام) به على المنع عن المس على غير طهر، ولا جنبا، وعن مس خطه، وتعليقه في رواية عبد الحميد (3) تقريب للمنع - فإنه إذا كان بهذا الشأن فبالحري أن لا يمس دركه، ولا خطه، ولا يعلق بوجوده الكتبي، لما في أنحاء وجوداته من نحو من الاتحاد.
الباب الثاني: في الوضوء (مسائل)...
(الثانية: لو تيقن الحدث في زمان وشك في الطهارة) بعده (تطهر) لاستصحاب الحدث (وبالعكس لا تجب الطهارة) لاستصحابها.
(الثالثة: لو شك في شئ من (4) أفعال الوضوء) وأنه أتى بها أو لا؟ أو أتى بها صحيحة أو لا (وهو على (5) حاله) غير فارغ عنه (أتى به وبما بعده) ما لم يجف ما قبله وإلا استأنف، للاستصحاب، ومفهوم قوله: " إنما الشك في شئ لم تجزه " (6) المقتضي للالتفات إلى الشك، وعدم إلغائه شرعا المقتضي للزوم الإتيان بالمشكوك عقلا، لاستقلال العقل بلزوم الموافقة قطعا.
(ولو انصرف) وفرغ عنه (لم يلتفت) لقاعدة الفراغ المستفادة من غير واحد