(الفصل الثاني: في أوقاتها) أي الصلوات الواجبة والنوافل اليومية.
أما الصلوات اليومية من الصلوات الواجبة، فلكل واحدة منها وقتان، لقول أبي عبد الله (عليه السلام) (1) في الصحيح: " لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله " (2). وقوله في صحيح آخر: " لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما " (3) وفي صحيحة زيد الشحام، عن أبي عبد الله (4). وصحيحة زرارة وفضل عن أبي جعفر (5) استثناء صلاة المغرب عن هذا الحكم وأن لها وقتا واحدا ووقتها وجوبها.
والتوفيق العرفي بين الأخبار وإن كان يقتضي تخصيص عموم " لكل صلاة وقتان " بغير المغرب. إلا أن اختلاف الأخبار في آخر وقت فضيلتها أو آخر وقت إجزائها في السفر والحضر، والضرورة، وغيرها، كسائر الصلوات يوجب حمل الصحيحتين على أن الوقت الواحد إنما هو لأفضل أفرادها. هذا مضافا إلى أن دلالتهما على أن لها مطلقا وقتا واحدا ليس إلا بالاطلاق، ودلالة قوله (عليه السلام) (6): " لكل صلاة وقتان " على أن لها أيضا وقتين بالعموم فيكون أقوى، ولا محيص عن حمل الأضعف على الأقوى، كما لا يخفى.