وغيرها - مضافا إلى أدلة إعتبار ما لابد معه من الإخلال به، من الأجزاء والشرائط كالركوع والسجود والاستقبال، وإلى دعوى المعتبر أنه مذهب العلماء (1)، كما نقله في المدارك (2) - صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة، ويجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما مكنه من شئ، ويومئ في النافلة إيماء " (3).
وموثقة عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال: " لا، إلا من ضرورة " (4).
ويجوز أن يصلي الفرائض عليها مع الاضطرار للموثقة وغيرها من الأخبار المصرحة به (5)، مضافا إلى ما دل على " أن الصلاة لا تترك بحال " (6).
ويدل على جواز النافلة عليها صحيح عبد الرحمن، حيث خصص بالفريضة.
ثم الظاهر من الفريضة والنافلة ما كان كذلك ذاتا وإن عرض الاستحباب على الفريضة، والوجوب على النافلة كالمعادة والمنذورة، لانسباق ذلك من الأخبار كما لا يخفى.