وقد استدل عليه في محكي المعتبر بإجماع العلماء كافة (1) ونقل عن غير واحد (2).
ويدل عليه خبر الاحتجاج، عن العسكري في احتجاج النبي (صلى الله عليه وآله) على المشركين قال فيه: " فلما أمرنا أن نعبده بالتوجه إلى الكعبة أطعنا ثم أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي نكون بها فأطعنا، فلم نخرج في شئ من ذلك من اتباع أمره " (3).
(و) منه يظهر أن (جهتها) قبلة (مع البعد) الموجب لعدم القدرة على ذلك علما وإن اتفق أحيانا.
ويدل عليه قوله تعالى: * (فولوا وجوهكم شطره) * (4) والشطر هو الجانب والجهة والمراد من المسجد الحرام الكعبة، كما يظهر من أخبار الصرف والتحويل (5).
(والمصلي في) جوف (الكعبة) تصح صلاته و (يستقبل أي جدرانها شاء) لعدم المرجح لواحد منها، أما الصلاة النافلة فمطلقا إجماعا، وأما الفريضة فعلى ما هو المشهور (6) من جوازها كذلك خلافا للشيخ في محكي الخلاف (7) فذهب إلى تحريمها