اللمعات النيرة - الآخوند الخراساني - الصفحة ٢٨١
وقد استدل عليه في محكي المعتبر بإجماع العلماء كافة (1) ونقل عن غير واحد (2).
ويدل عليه خبر الاحتجاج، عن العسكري في احتجاج النبي (صلى الله عليه وآله) على المشركين قال فيه: " فلما أمرنا أن نعبده بالتوجه إلى الكعبة أطعنا ثم أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي نكون بها فأطعنا، فلم نخرج في شئ من ذلك من اتباع أمره " (3).
(و) منه يظهر أن (جهتها) قبلة (مع البعد) الموجب لعدم القدرة على ذلك علما وإن اتفق أحيانا.
ويدل عليه قوله تعالى: * (فولوا وجوهكم شطره) * (4) والشطر هو الجانب والجهة والمراد من المسجد الحرام الكعبة، كما يظهر من أخبار الصرف والتحويل (5).
(والمصلي في) جوف (الكعبة) تصح صلاته و (يستقبل أي جدرانها شاء) لعدم المرجح لواحد منها، أما الصلاة النافلة فمطلقا إجماعا، وأما الفريضة فعلى ما هو المشهور (6) من جوازها كذلك خلافا للشيخ في محكي الخلاف (7) فذهب إلى تحريمها

(١) المعتبر ٢ / ٦٤ قال: استقبال القبلة في الصلاة الواجبة واجب وشرط وهو اجماع العلماء كافة. ثم قال بعد أسطر في ص / ٦٥ في مقام الاستدلال على أن القبلة هي الكعبة مع الإمكان:
لنا إجماع العلماء على وجوب استقبالها لمن هو مشاهد لها.
(٢) لاحظ جواهر الكلام ٧ / ٣٢٠، وكتاب الصلاة للشيخ الأنصاري - (قدس سره) - / ٣٢.
(٣) الاحتجاج / ٢٧، والوسائل ٤ / ٣٠٢ ب (٢) من أبواب القبلة / ح (١٤).
(٤) سورة البقرة / ١٤٤.
(٥) راجع الهامش (٢)، الصفحة المتقدمة.
(٦) من لا يحضره الفقيه ١ / ١٧٨ / ذيل ح (٨٤٢)، والمبسوط ١ / ٨٥، والوسيلة / ٩٠، والسرائر ١ / ٢٦٦، والمعتبر ٢ / ٦٦، ومختلف الشيعة ٢ / ١٠٧، وذكرى الشيعة ٣ / ١٦١.
(٧) الخلاف ١ / 439 / مسألة (186).
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست