وأما مع عدم العلم بها، فلا إشكال في صحة الصلاة فيه.
وأما مع عدم الاختيار كما إذا كان محبوسا فيه، أو دخل فيه جهلا ثم علم بها في ضيق الوقت فالصلاة كانت فيه في الجملة صحيحة، كما إذا صلاها بلا زيادة تصرف فيه على المقدار الذي لا بد من كونه فيه.
ويشترط طهارة خصوص موضع الجبهة من المكان للإجماع المحكي (1) مستفيضا أو متواترا، على ما قيل خلافا لما نقل عن الراوندي (2) وصاحب الوسيلة (3) وقد مال إليه بعض متأخري المتأخرين (4)، لإطلاق بعض الأخبار (5) وعدم تحقق الاجماع مع الخلاف.
إلا أن يقال: لا يبقى وثوق بالإطلاق مع ذهاب المشهور (6) إلى الاعتبار، فإنه يكشف عن كونه من الأمور التي هي لضرورتها مستغنية عن تظافر النصوص بها والسؤال عنها - كما ربما ادعي (7) - أو عن ظفرهم بما يقيد الإطلاق وإلا فكيف ذهبوا