محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ((عليه السلام)): - جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر ((عليه السلام)) وأبي عبد الله ((عليه السلام)) في الخمر يصيب ثوب الرجل، أنهما قالا: " لا بأس أن يصلى فيه، إنما حرم شربها ". وروى غير زرارة، عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) قال: " إذا أصاب ثوبك خمر، أو نبيذ - يعني المسكر - إن عرفت موضعه، وإلا فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك " - فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه ((عليه السلام))، وقرأته: " خذ بقول أبي عبد الله ((عليه السلام)) " (1).
وكذا الأخبار الصريحة في الطهارة كثيرة مستفيضة. منها: ما رواه الحسن بن أبي سارة، في الصحيح، قال: قلت لأبي عبد الله ((عليه السلام)): إن أصاب ثوبي شئ من الخمر، أصلي فيه قبل أن أغسله؟ فقال: " لا بأس، إن الثوب لا يسكر " (2).
وحمل هذه الأخبار على التقية من أمراء وسلاطين ذلك الوقت (3)، وإن كان ممكنا، جمعا بينها وبين أخبار النجاسة، إلا أنه لا مجال له بعد إمكان التوفيق عرفا، لحمل الأمر بالغسل فيها على الاستحباب، لمرتبة من قذارته، كما يشهد به خبر علي بن رئاب (4)، قال: سألت أبا عبد الله ((عليه السلام)) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي، أغسله، أو اصلى فيه؟ قال: " صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها " (5). أو لأجل خبثه وأنه لا يليق أن يصلى معه، بل لا يليق أن يصلى في بيت كان فيه، كما يشهد به موثق عمار عن أبي عبد الله ((عليه السلام))