وأما إن كان متفرقا ولم يبلغ شئ منه الدرهم، ولكن لو جمع لبلغه أو زاد، ففيه خلاف، منشؤه الاختلاف في ما يكون قوله في صحيح ابن أبي يعفور: " يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا " (1)، ظاهرا فيه وأن اسم يكون هو الضمير المستتر فيه الراجع إلى الدم في السؤال، و " مقدار الدرهم " خبره، أو " مقدار الدرهم " اسمه، و " مجتمعا " خبره.
والظاهر هو الأول، وإلا كان الاستثناء منقطعا، وهو خلاف الظاهر ولو سلم فلا أقل من الاجمال، وكان القدر المعلوم ما إذا لم يبلغ لو جمع مقدار الدرهم، ويبقى البالغ تحت قاعدة لزوم الاجتناب.
(وعفي) أيضا (عن دم القروح و) دم (الجروح ما لم تبرأ) (2) لصحيحة ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله ((عليه السلام)): الرجل يكون به الدماميل، والقروح بجلده، وثيابه مملوة (3) دما وقيحا، وثيابه بمنزلة جلده، فقال: " يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه " (4). وبمضمونها في إطلاق العفو وعدم وجوب الغسل ولا الإبدال مع التمكن بلا مشقة، ولو مع انقطاع الدم وحصول فترة تسع الصلاة غير واحد من الأخبار (5). وليس فيها ما يصلح لتقييد الإطلاق بما ذكر، أو ببعضها. وليس لقول أبي عبد الله ((عليه السلام)) في مرسل ابن أبي عمير: " إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه، فلا يغسله حتى يبرأ (6) وينقطع الدم (7). ظهور في اعتبار دوام السيلان