والسجود (1)، لرواية ضعيفة بلا جابر (2).
(وكل قوم) مع أهالي البلاد البعيدة (يتوجهون إلى) جهة (ركنهم).
(ف) الركن (العراقي لأهل العراق) ومن في سمتهم.
(و) الركن (اليماني لأهل اليمن) ومن في سمتهم.
(و) الركن (المغربي لأهل المغرب) ومن في سمتهم.
(و) الركن (الشامي لأهل الشام) ومن في سمتهم.
(وعلامة) قبلة (العراق جعل الفجر) أي المشرق (محاذيا لمنكبه الأيسر والشفق) أي المغرب (لمنكبه الأيمن).
والظاهر عدم اختصاص الإعتدالين منهما بذلك، وإن لم يكن ما عداهما بمنضبط، لسعة الجهة وعدم اختصاصها بما يجعل الاعتدالين كذلك.
[وعين الشمس عند الزوال عن طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف.
والجدي خلف المنكب الأيمن] (3). كما يدل عليه خبر محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته: عن القبلة. قال: " ضع الجدي في قفاك وصل " (4).
(ومع فقد الأمارات) الموجبة للعلم بالجهة ولا للظن بها - لاعتباره في ما إذا تعذر العلم لصحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " (5) وغيرها (6) - وفقد البينة العادلة - لحجيتها شرعا، بل لا يبعد