الاسناد، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) أنه كان يقول: " من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة، ثم عرف بعد ذلك، فلا إعادة عليه، إذا كان في ما بين المشرق والمغرب " (1) وغيرهما (2). ويخصص بذلك ما دل بإطلاقه على وجوب الإعادة في الوقت مما يأتي من الأخبار.
(و) أما (لو كان إليهما أعاد في الوقت) لا بعده، وادعى عليه الاجماع في المدارك (3) ويدل عليه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" إذا صليت وأنت على غير القبلة، واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد " (5) وقريب منه صحيح سليمان بن خالد (6).
ولا تقاوم لمعارضتهما رواية معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (7) عن رجل صلى إلى غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل في وقت صلاة أخرى. قال:
" يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها " (8) لا سندا لضعفها، ولا دلالة لصراحتهما في عدم وجوب الإعادة خارج الوقت، وغايتها الظهور في وجوبها، فتحمل على الاستحباب، أو على ما إذا صلى غفلة بدون التحري والاجتهاد.