الرجل (1). وقد ورد في البول نزح دلاء (2)، ونزح الكل (3)، ونزح ثلاثين (4).
ولا يخفى أن في اختلاف الأخبار في النزح دلالة واضحة على أن ذلك لتفاوت مراتب الدناسة والنجاسة، وكذا مراتب النزاهة والطهارة.
وكذا (نزح عشرة للعذرة اليابسة والدم القليل) لرواية أبي بصير المتقدمة في العذرة (5).
وليس في الأخبار في الدم القليل، على اختلافها في إطلاق الدلاء أو توصيفها باليسيرة أو تحديدها بالثلاثين (6)، خبر دل على تعيين العشرة أصلا إلا أن تعينها مشهور (7) بل وقد نقل عليه الاجماع (8).
(و) نزح (سبع لموت الطير والفارة إذا تفسخت أو انتفخت، وبول الصبي واغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيا) بغير واحد من الأخبار على السبع في الطير والفارة (9) كما أن تقييد الفارة بالتفسخ في غير واحد منها (10) وليس في الأخبار