عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كما في الجواهر (1). ولعله كاف في الكراهة من حيث الصلاة، وإلا فصحيحة (2) زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " إياك والتحاف الصماء " قلت: وما التحاف الصماء؟ قال: " أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد " (3). تدل على كراهته مطلقا.
(ويشترط في الثوب) الذي يلبسه في الصلاة ساترا كان أو غيره (الطهارة إلا) ع (ما عفي عنه مما تقدم) في كتاب الطهارة (4).
(والملك أو حكمه) من إباحة المالك، أو الاستعارة، أو الإستيجار منه.
(وعورة الرجل) التي يجب سترها شرطا في الصلاة مطلقا ولو لم يكن هناك ناظر أصلا، ونفسيا عن الناظر المحترم ولو في غير الصلاة (قبله) وهو القضيب (ودبره) وهو نفس المخرج، وفاقا للأكثر (5)، وخلافا لما عن أبي الصلاح فإنه جعلها من السرة إلى نصف الساق (6)، ولما عن ابن البراج فإنه جعلها من السرة إلى