اختيارا وتبعه ابن براج (1).
وقد استدل بالإجماع وبأن القبلة هي الكعبة لمن شاهدها فتكون القبلة جملتها والمصلي في وسطها غير مستقبل الجملة وبما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا تصل المكتوبة في الكعبة " (2) وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما [(عليهما السلام)] قال: " لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة " (3) (4).
وفيه أنه لا إجماع، لمخالفة المشهور (5)، وهو منهم في أكثر كتبه (6) على ما نقل.
والمصلي في جوف الكعبة وإن كان غير مستقبل للكعبة عرفا، إلا أن موثقة يونس ابن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إذا حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة، أفأصلي فيها؟ قال: " صل " (7). قد دلت على جواز الفريضة في جوفها ولا يقاوم الصحيحتان (8) لمعارضتها دلالة وحملهما على الكراهة توفيق عرفي، كما لا يخفى.
(و) المصلي (على سطحها) يصلي صلاة تامة كما يصلي في جوفها و (يبرز بين يديه بعضها) ليواجهه فلو لم يبرز، بل وقف على الحائط بحيث لا يبقى بين يديه جزء من البيت لكانت صلاته فاسدة.
وربما قيل بأنه يصلي إلى بيت المعمور مستلقيا على ظهره، موميا للركوع