استعمالها، فضلا عن مجرد اتخاذها إظهارا للثروة، أو إلتذاذا بها. إلا أن يقال: نعم، ولكن رواية موسى بن بكير، عن أبي الحسن ((عليه السلام)) قال: " آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يؤمنون " (1). ظاهرة في مطلق الاستعمال، بل في مطلق الإتخاذ، ولو للإدخار. أو للإلتذاذ. وقد نسب حرمة مطلق الإتخاذ إلى المشهور في محكي المسالك (2) وإلى مذهب الأكثر في محكي الروض (3)، ومجمع البرهان (4). فالاجتناب لو لم يكن أقوى، كان أحوط.
(ويكره) استعمال (المفضض) سواء كان (بتمويه) أو كسوة أو تطويق أو غيرها، للجمع بين صحيح ابن سنان أو حسنه، عن أبي عبد الله ((عليه السلام)): " لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة " (5). وصحيح معاوية بن وهب، عنه أيضا: إذ سئل عن الشرب في القدح فيه ضبة من الفضة.
فقال: " لا بأس، إلا أن تكره الفضة فتنزعها منه " (6). وبين صحيح الحلبي أو حسنه، عن أبي عبد الله ((عليه السلام)): " لا تأكل في آنية من فضة، ولا في آنية مفضضة " (7). وموثق بريد عنه أيضا: أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشط كذلك (8).
فإن لم يجد بدا من الشرب في المفضض عزل بفمه عن موضع الفضة، ويجب