وثلاثين في المسكر (1) أو (2) بوقوع (الفقاع) ولا وجه له أيضا إلا ما ورد أنه خمر (3).
وقد عرفت أنه ظاهره الاختصاص بالحرمة، أو يقال بنزح الجميع في ما لا نص فيه.
(أو) (4) بوقوع (المني أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها) لما عن السرائر (5) والغنية (6) من الاجماع عليه ولولاه لكان اللازم الأخذ في الدماء الثلاثة بما ورد في قليل الدم وكثيره. ودعوى الانصراف إلى غيرها مجازفة.
(أو موت بعير فيها) بلا خلاف. بل عن محكي السرائر (7) والغنية (8) الاجماع عليه، وفي رواية ابن سنان: " إن مات فيها ثور أو (9) نحوه نزح كله " (10).
(وإن تعذر) نزح الجميع لغلبة الماء ولو بتجدد النبع (تراوح أربعه رجال عليها مثنى يوما) لما في خبر عمار: " فإن غلب الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت " (11).
والظاهر عدم البأس بالاشتغال بالمقدمات القريبة في اليوم مثل شد الدلو بالحبل