نعم ظاهر المشهور سقوطها (1) (و) لذا كان (الأولى أن يأتي (2) بالوتيرة رجاء) خروجا عن شبهة الخلاف.
(ومن الصلاة الواجبة الجمعة والعيدان، في (3) حال الحضور) ولا تجب صلاتهما حال غيبة الإمام (عليه السلام) على المشهور (4) على ما حكي.
(والكسوف) أي كسوف الشمس والقمر.
(والزلزلة، والآيات، والطواف) الواجب (والجنائز) أقيم في كل منها المضاف إليه مقام المضاف.
(والمنذور (5) وشبهه) من العهود والحلوف والمستأجر عليها، أقيم الصفة مقام الموصوف بها.
(وما عدا ذلك) أي الصلوات الواجبة (مسنون) ومستحب.