وليس معه ثوب غيره. قال: " يصلي فيه إذا اضطر إليه " (1). وعدم الإعادة لعدم دليل عليها، بل عدم التعرض لها مع كونه في مقام بيان ما عليه من التكليف دليل على عدم وجوبها.
(ولو صلى في النجس) وأخل بإزالة النجاسة غير المعفو عنها من ثوبه أو بدنه (مع العلم) بها (أعاد في الوقت وخارجه) للمستفيضة من أخبار معتبرة، منها: صحيح ابن مسلم، عن أبي عبد الله ((عليه السلام)): " إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة. وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك. وكذا البول " (2). وإطلاق الإعادة فيه وفي غيره (3) يقتضي الإتيان في خارج الوقت على تقدير عدم الإتيان فيه. كما أنه يقتضي التسوية في ذلك بين ما إذا علم شرطية الطهارة من الخبث للصلاة، وما إذا لم يعلم قصورا، أو تقصيرا، لدخولها في عموم ترك الاستفصال، وعموم من فاتته فريضة فليؤدها (4)، لصدق الفوت غير (5) المختص بما إذا كان مكلفا فعلا المعلق عليه وجوب القضاء، فيعم الجاهل القاصر غير (6) المكلف بالأداء كذلك. (وكذا لو نسي) النجاسة (في حال الصلاة) وذكرها بعدها (أعاد في الوقت وخارجه) وفاقا لما عن المشهور (7) للمستفيضة الدالة على إعادة من سبق علمه بالنجاسة الشاملة بترك