(و) منها: (الكلام إلا بذكر الله تعالى، أو للضرورة) للنهي عن الكلام في غير واحد من الأخبار (1)، ودلالة غير واحد منها على أن ذكره تعالى حسن على كل حال (2).
(و) منها: (الاستنجاء باليمين وباليسار وعليها (3) خاتم فيه اسم الله تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام) لما في غير واحد من الأخبار أن الإستنجاء باليمين من الجفا (4) وكذا في غير واحد منها الأمر بتحويل الخاتم الذي فيه اسم الله من اليد التي يستنجى بها (5)، أو النهي عن الإستنجاء بها (6).
ووجه إلحاق اسم الأنبياء أو أحد الأئمة لضرورة أن في ذلك نحو إهانة لا ينبغي صدورها بالنسبة إلى حضراتهم.
(و) اعلم أنه (يجب عليه) أي المتخلي، وجوبا شرطيا (الاستنجاء) إذا وجب عليه المشروط بطهارة بدنه كالصلاة (وهو) شرعا: (غسل مخرج البول بالماء خاصة) لما في صحيحة زرارة: " ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، وأما البول فلا بد من غسله بالماء " (7) وقد اختلف الأصحاب في أقل ما يجزي من الماء في طهارته (8). وقضية الأصل، وإطلاق دليل إعتبار مرتين في غسل البول بغير