وربما قيل بعدم جواز النكس، مستدلا - مضافا إلى قاعدة الاشتغال - بظهور " إلى " في الآية (1) في انتهاء المسح، وصحيح أحمد بن محمد سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مسح القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين (2).
ولا يخفى أنه لا مجال لقاعدة الاشتغال، لورود حديث الرفع (3) عليها.
و " إلى " لتحديد الممسوح كما في " إلى المرافق " لا لانتهاء المسح. مع أنه لا محيص عن الحمل عليه - ولو سلم الظهور - توفيقا بينه وبين الصحيحتين ولا دلالة للصحيح المزبور إلا على كفاية المسح على تلك الكيفية التي بينها، لا على اختصاص الكيفية بها. ولا يلزم عليه إلا بيان ما يجزي، لا بيان جميع الكيفيات المجزية. ولو سلم، فلا بد من حمله على ذلك جمعا بينه وبينهما.
(و) سادسها: (الترتيب) بين أفعاله (على) نحو (ما قلناه) من غسل الوجه، ثم غسل اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، ثم مسح الرجلين، للإجماعات المنقولة عن (4) الأساطين حد الاستفاضة (5)، والنصوص الموسومة بالتواتر (6).
فما يعارضها بظاهره كصحيح علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) عن رجل توضأ ونسي غسل يساره. " يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها " (7) مؤول أو