الباب الأول: في المياه...
(كتاب الصلاة) ولها معان منها: المعروف بين المتشرعة، بل المعروف بين أهل بعض الشرائع السابقة، وهو: العبادة المخصوصة. ومخالفة ما في شرعنا وما في سائر الشرائع ومباينتهما ليس إلا كاختلافها في شرعنا بحسب أنواعها، واختلافها بحسب الأشخاص وحالاتها. وكما لا يوجب ذاك الاختلاف تغير الاستعمال فيها حقيقة ومجازا، لا يوجب هذا الاختلاف، وذلك لإمكان تصور جامع لتلك المخالفات وقدر مشترك بين تلك المتباينات، يتحقق بها، على شتاتها وتباينها، ويكون هو الموضوع للفظ الصلاة لا المتباينات، بناء على ما هو الصحيح من كون أسامي العبادات موضوعة للصحيح كما حققناه في الأصول بحثا وكتبا (1).
وكيف كان فهي أشهر من أن يحتاج إلى شرحها لفظا، بداهة تصور مفهومها إجمالا بدون شرحها كذلك.