(ولا يعيد) في الوقت، ولا في خارجه، (ما صلى بتيممه) سواء كان في سفر، أو حضر.
أما عدم الإعادة في خارج الوقت - فمضافا إلى ما عن المنتهى (1) من دعوى إجماع أهل العلم عليه، وأن القضاء فرض مستأنف يتوقف على الدلالة، ولا دلالة - ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد ماء فليغتسل، وقد أجزأته الصلاة التي صلى " (2). ولا دليل على ما نقل عن السيد (قدس سره) (3) من إعادة الحاضر إذا وجد الماء.
وأما عدم الإعادة في الوقت - بناء على جواز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت مطلقا، أو مع عدم الرجاء - فللأخبار الصحيحة الدالة على أنه تمت صلاته ولا إعادة عليه، أو لا يعيد، معللا بأن رب الماء رب الصعيد، أو بدونه (4).
ولا يقاومها من جهات، صحيح ابن يعقوب، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة، أم تجوز صلاته؟ قال: " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد... " (5). فيحمل على الاستحباب جمعا.
والجمع بينها وبينه، بحمل الإعادة فيها على الإعادة في خارج الوقت، وإن