لموثق عمار عنه ((عليه السلام)) أيضا في الإناء يشرب فيه النبيذ. فقال: " تغسله سبع مرات " (1). المحمول على الأفضلية جمعا بينه وبين موثقه (2) الأول.
(و) يغسل من ميت (الفارة سبعا على الأحوط) بل الأقوى، لموثق عمار عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) " إغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات " (3).
(و) يغسل (من غيرها) من النجاسات (ثلاثا على الأقوى) لموثقة عمار عنه أيضا أنه سئل: عن الكوز أو الإناء يكون قذرا، كيف يغسل؟ وكم مرة؟ قال:
" ثلاث مرات، يصب فيه الماء، ثم يحرك فيه، ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر، ثم يحرك فيه ثم يفرغ، ثم يصب فيه آخر ثم يحرك ثم يفرغ، وقد طهر " (4).
(ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره) من أنحاء الاستعمالات، للمرسل عن النبي ((صلى الله عليه وآله)) أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة (5)، المنجبر ضعفه بعمل المشهور (6). ولما رواه الأصحاب عن ابن مسلم عن أبي جعفر ((عليه السلام)) أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (7). فإن الظاهر من النهي المتعلق بأعيانها حرمة استعمالها.
ولكنه لا يبعد دعوى إنصراف إطلاق استعمالها في المرسل إلى خصوص الاستعمال المتعارف منها، وأنه الظاهر من النهي المتعلق بها أيضا، لا مطلق