جماعة من الفحول عنه (1)، بل عن بعض دعوى الاجماع عليه (2)، وعن بعض أنه مما انفردت به الإمامية (3)، وإن كان الأقوى جوازه، كما ذهب إليه جماعة (4)، لإطلاق الكتاب (5) والسنة (6) وصريح الخبر الصحيح: " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا مدبرا " (7).
وكون المروي في موضع آخر (8) إضافة المسح إلى الرجلين، لا يكاد يقدح في صحة الاستناد إلى ذاك الصحيح الصريح. ولا يعتنى باستبعاد تعدد الرواية، ولا يمنع عن الاستناد إليه ما لم يوجب وهنه نوعا، مع أن الاستبعاد في غير محله، كالقول بأن الإقبال والإدبار في المسح يناسبان القدم دون الرأس، لوضوح أن في هبوطه إقبالا (9) إلى بقية البدن، وفي صعوده إدبارا (10) عنها، كما في القدم. ولو سلم عدم مناسبتهما لمسح الرأس، فإنما هو إذا أريد وحده، لا ما إذا أريد الجامع بينه وبين الرجلين. والوضوءات البيانية (11) لا تصلح لتقييد الاطلاقات، لوضوح أن وقوعه على النحو المتعارف لا دلالة له على أنه بنحو الوجوب، للزوم أن يقع على نحو وإن لم (12) يكن بلازم.