قراءة الفاتحة (1)، أو فيها التسليم (2)، لشذوذه، وموافقته للعامة (3).
(ويستحب فيها الطهارة) من الوضوء أو التيمم، لرواية عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الجنازة يخرج بها ولست على وضوء، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة، أيجزيني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال: " تكون على طهر أحب إلي " (4). ورواية الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها. قال: " يتيمم ويصلي " (5). وغيرهما (6). هذا مضافا إلى استحباب الوضوء في كل حال (وليست) (7) الطهارة منه (شرطا) للأصل، والأخبار الدالة على عدم اعتبار ذلك (8)، بل ولا الطهارة من الخبث، للأصل، وخبر يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: " نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل " (9) فإنه بتعليله دل على عدم اعتبار الطهارة من الخبث أيضا.