الله (صلى الله عليه وآله): " وتحيضي (1) في كل شهر في علم الله ستة، أو سبعة " (2) ترديدا من الراوي، بقرينه تعيين السبع في سائر الفقرات، لا تخييرا من الإمام (عليه السلام) والموثقتان (3) مختصتان بالمبتدأة، وكذا المضمرة (4). إلا أن يقال: إن المرسلة قد دلت على اتحاد المضطربة مع المبتدأة في الرجوع إلى السبع. وقد عرفت أنه فيها على التخيير بينه وبين الثلاثة والعشرة في الشهرين توفيقا بين المرسلة والموثقتين، إذ من البعيد جدا كونه في إحداهما على نحو التعيين وفي الأخرى على التخيير. ويؤيده أن التخيير خيرة المشهور، أو الأكثر (5)، فتأمل.
وكيف كان فتعيين السبع لو لم يكن أقوى لكان أحوط، كما لا يخفى.
(و) أما أحكام الحائض فأمور:
منها: أنه (يحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا) بأن لا تمكث فيها مطلقا ولو لم تقعد فيها. وتخصيص النهي في حسنة ابن مسلم بالقعود (6) لعله لغلبة حصول المكث به. والظاهر عدم لزوم كون الدخول من باب والخروج من آخر كما استظهره شيخنا العلامة (أعلى الله مقامه) (7).
وانما كان جواز الإجتياز فيها في (ما عدا المسجدين) الحرامين، لقوله في