خارجا (عشرة أيام) على المشهور (1)، وعن محكي الذكرى (2) نسبته إلى الأصحاب.
ويدل عليه الأخبار المشتملة على الصحاح، المصرحة برجوع ذات العادة في الحيض إلى عادتها (3)، والعادة فيه لا تكون زائدة على العشرة شرعا، وبضميمة عدم الفصل بينها وبين غيرها، لو تم، قد عم، وإلا فلا محيص عن الرجوع في غير المعتادة إلى الأخبار الدالة على أن أكثره ثمانية عشر يوما (4)، كما ذهب اليه العلامة في محكي مختلفه (5)، لاشتمالها على الصحاح المعمول بها من مثل (6) المفيد (7) والسيد (8) والصدوق (9)، والإسكافي على ما قيل (10)، وعدم العمل بما يعارضها.
ثم لا يخفى إن مقتضى إطلاق الأخبار المصرحة بالرجوع إلى العادة (11)، الرجوع إليها ولو لم يتجاوز الدم عن العشرة، ولا يكاد يجدي صدق النفاس عرفا