أطلق فيه مسح بعض الرأس (1). ولولا عدم الخلاف في المسألة كان اللازم حمل التقييد على الاستحباب، توفيقا بين أخباره والأخبار المصرحة بجواز المسح على المؤخر (2). وحملها على التقية مع إمكان الجمع بينها وبين ما يعارضها لا وجه له أصلا، كما لا يخفى.
ثم إن ظاهر بعض (3) النصوص كبعض الفتوى (4) وإن كان وجوب مسح الناصية، ففي صحيحة زرارة: " ثم تمسح ببلة يمناك ناصيتك " (5) إلا أنه لا ينهض لتقييد إطلاق المقدم في غير واحد منها (6)، لقوة إحتمال أن يكون التخصيص بالناصية لأجل أن الغالب مسحها، أو لكون المسح عليها أفضل، مع أنه لم يعلم كونها غير المقدم، كما عن البيضاوي تحديدها بربع الرأس (7)، وعن غيره تفسيرها بشعر مقدمه. (8) وكيف كان فالواجب أن يكون المسح (بالبلل) الباقي من الماء المستعمل وجوبا أو استحبابا في اليد أو في غيرها مطلقا، كما هو قضية إطلاق مثل قوله (عليه السلام)