وكذا مما يحرم عليه مس أسماء الأنبياء (1)، أو أحد الأئمة عليهم السلام على الأحوط الأولى، لما ربما فيه من خلاف تعظيم الشعائر. وقال الله تبارك وتعالى:
* (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) * (2).
(و) مما يحرم عليه (اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها إلا الاجتياز، في ما عدا مسجد الحرام، ومسجد الرسول (3) (صلى الله عليه وآله)) للأخبار المستفيضة المشتملة على الرخصة في الإجتياز في ما عدا الحرمين. منها: صحيح زرارة ومحمد بن مسلم قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: " لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إن الله تبارك وتعالى يقول: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل) * " (4).
ومنها: صحيح ابن مسلم، عن الباقر (عليه السلام): " الجنب والحائض لا يقربان المسجدين الحرامين " (5).
ولا يقاومها خبر محمد بن القاسم سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجنب ينام في المسجد. فقال: " يتوضأ، ولا بأس أن ينام في المسجد، ويمر فيه " (6) للضعف، وعدم الجبر للعمل من المعظم.
(و) مما يحرم عليه (الدخول لوضع (7) شئ فيها) أي المساجد مطلقا، لصحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (8) وصحيح عبد الله بن سنان (9)