اجماعا وتخصيصه بالذكر لعله لكونه أكثر وجودا، وأسهل تحصيلا. كما لم يظهر كون الصعيد بمعنى التراب، لاختلاف اللغويين في معناه (1)، وغالبهم، على ما حكي عنهم (2)، أنه بمعنى الأرض. وقد عرفت أنه لا بد من أن يراد الأعم من التراب، بملاحظة حالتي التمكن منه وعدمه. فانقدح أنه يجزي التيمم بمطلق الأرض مطلقا (وإن كان الأحوط مع التمكن) عدم التجاوز عن (التراب الخالص) خروجا عن شبهة الخلاف.
(ومع فقدها) أي أنحاء الأرض (يتيمم (3) بغبار الثوب، ونحوه مما يشتمل على غبار الأرض) وذلك لصحيح زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): " إن أصابه الثلج فلينظر في لبد سرجه، فليتيمم من غباره، أو شئ مغبر. وإن كان في موضع لا يجد إلا الطين، فلا بأس أن يتيمم منه " (4). وصحيح رفاعة، عن الصادق (عليه السلام) " إن كان في ثلج فلينظر... " (5).
ويدل على تقدمه على الوحل مضافا إلى ظاهر ذيلهما، خبر أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام): " إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم، فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف، أو لبد تقدر أن تنفضه " (6).
ولا يعارضها خبر زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، إذ سأل عن رجل