بالعرض كالموطوء والجلال، لإطلاق النصوص (1)، ومعاقد الاجماعات (2). وعن محكي التذكرة نفي الخلاف في إلحاقهما (3). وعن ظاهر بعض (4) وصريح آخر دعوى الاجماع عليه (5). وعن الغنية دعوى الاجماع على خصوص الجلال (6). وعن آخرين دعوى الاجماع على خصوص الجلال من الطير (7). فإن تم الاجماع على الإلحاق فهو، وإلا فالمنصرف من إطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات ما لا يؤكل بالذات ولا أقل من كونه المتيقن من الاطلاق، فلا يكون دليلا على الإلحاق، وقضية الأصل عدمه.
وبالجملة كما لا وجه للتمسك بإطلاق طهارة بول الإبل والغنم والبقر، وغير ذلك مما ورد من العنوانات الواردة في النصوص (8) بالخصوص على طهارتها بعد طرو ما يوجب حرمة لحمها، كذلك لا وجه للتمسك بإطلاق ما لا يؤكل على نجاسة البول أو الغائط مما يؤكل لحمه بعد طرو ما يوجب حرمة لحمه، فتأمل.
(و) ثالثها: (المني من ذي النفس السائلة مطلقا) وإن كان مما يؤكل لحمه، لإطلاق معاقد الاجماعات المستفيضة (9). قيل (10): وهو المعتمد في اطلاق الحكم