الأكثر (1)، لا شرطا، كما هو ظاهر من عرفه بالمسحات، أو اعتبر مقارنة النية لمسح الجبهة، لظهور المستفيضة (2) الناصة على الضرب قولا، أو فعلا الواردة لبيان كيفية التيمم ابتداء، أو بعد السؤال عنها، في كونه من مقوماته، لا من مقدماته.
وقد احتج لكونه شرطا بإطلاق الآية (3)، وإطلاق التيمم على ما بعد الضرب في خبر زرارة المتقدم (4)، وبرواية أنه نصف الوضوء (5).
وفيه: إن إطلاق الآية في مقام تشريع التيمم، لا في مقام بيان كيفيته بتمامها، مع احتمال أن يكون التيمم والمسح المأمور بهما فيها، هما التيمم، بأن يكون المراد من المأمور به فيها قصد الصعيد على نحو خاص مبين في الأخبار، من وضع اليدين أو ضربهما عليه عن قصد وعمد إليه.
وإطلاق التيمم على ما بعد الضرب في الرواية، معارض بإطلاقه على ما قبل الضرب فيها، فلا بد من الحمل على إتمام التيمم بعد الشروع فيه بضرب اليدين، مضافا إلى عدم مقاومتها للمستفيضة من جهات، كما لا يقاومها رواية النصف، كما لا يخفى.
فظهر أنه لا بد من أن يضرب باليدين حال كونه (ناويا) إتيانه بداع (6) قربي،