(و) ثالثها: أن (أقله ثلاثة أيام) بلا خلاف، بل إجماعا منقولا مستفيضا (1)، بل محصلا، لأخبار كثيرة (2).
إنما الخلاف في أن الأيام الثلاثة (3) لابد أن تكون (متواليات) أولا؟ فعن الأكثر، بل المشهور (4)، إعتبار التوالي فيها لانسباقه من إطلاقها، ولولا الانسباق فلا أقل من كونه المتيقن من الإطلاق، ولظهور ثلاثة أيام لبيان أقل استمراره، لا لبيان مقداره بحسب الأيام وعن جماعة من القدماء (5) والمتأخرين (6) عدم اعتباره، للإطلاق، وقاعدة الإمكان، وصريح ما في مرسلة يونس من قوله: " فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض وإن انقطع الدم بعدما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة، فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة، هو من الحيض... " (7) وقد عرفت حال الإطلاق، وأن القدر المتيقن منه التوالي، لولا صدق دعوى الانسباق. والمرسلة وإن كانت