إمكان أن يقال بإنجبارهما به، كما في محكي الروض (1)، وبأن تكون المخالفة لفهم صلاتهما من لفظهما.
(و) الثاني والعشرون: غسل (دخول الحرم).
(و) الثالث والعشرون: غسل دخول (المسجد الحرام).
(و) الرابع والعشرون: غسل دخول (الكعبة).
(و) الخامس والعشرون: غسل دخول (المدينة).
(و) السادس والعشرون: غسل دخول (مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)).
واستحباب هذه الأغسال المكانية، لما في صحيحة ابن مسلم من قوله (عليه السلام):
" الغسل في سبعة مواطن - وعد منها - إذا دخلت الحرمين، ويوم تدخل البيت " (2)، وقوله (عليه السلام) في رواية سماعة، على ما رواه الصدوق: " وغسل دخول الحرم واجب، ويستحب أن لا يدخله إلا بغسل " (3).
(و) السابع والعشرون: (غسل المولود) لرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه عليهم السلام عن علي (عليه السلام) قال: " أغسلوا صبيانكم من الغمر، فإن الشيطان يشم الغمر، فيفزع الصبي في رقاده، ويتأذى به الكاتبان " (4). وفي العيون روى عن الرضا (عليه السلام)، عن آبائه عليهم السلام، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)... " (5) وذكر الحديث.