يعمها إطلاق بعض الفتاوى (1).
(و) العشرون: غسل (صلاة الحاجة).
(و) الواحد والعشرون: غسل صلاة (الاستخارة) كما ادعى في محكي الغنية على استحبابه لهاتين الاجماع (2). وجعله في محكي المعتبر مذهب الأصحاب (3)، ونسبه في محكي التذكرة إلى علمائنا (4).
وربما استدل عليه (5) بقول الرضا (عليه السلام): " وغسل الاستخارة، وغسل طلب الحوائج مستحب " (6) وقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: " وغسل الاستخارة مستحب " (7).
وإطلاقهما يقتضي استحبابه لطلب الحاجة والإستخارة من غير تقييد بصلاة أصلا وإن كان التقييد بها قضية إطلاق الأصحاب استحبابه لصلاتهما فضلا عن التقييد بالصلاة التي ورد لها الغسل، كما عن جامع المقاصد (8)، والروضة (9) تقييده بها، لفقد نص شامل لمطلق صلاتهما. فلا وجه للاستناد إلى الروايتين في الفتوى باستحبابه لصلاتهما التي اقترحها. ولا بأس به في الفتوى باستحبابه لهما بلا تقييد، وإن كانتا ضعيفتين غير منجبرتين بعمل الأصحاب، لما بينه وبينهما من المخالفة. مع