باليمين " (1) وبه يقيد إطلاق الآية (2) والرواية. وليس أخبار الوضوء البياني (3) إلا ظاهرة في عدم الترتيب بينهما كاليدين وجواز مسحهما معا، بخلافهما.
وكذا لا يعارضه ما ربما يحتج به على وجوب الترتيب من خبر محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): " إمسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن " (4) وما عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده " (5) وما عن النبي (صلى الله عليه وآله): " إذا توضأ بدأ بميامنه " (6) لصراحته في جواز المسح معا، وظهورها - لو سلم - في وجوب الترتيب، فلا بد من حملها عليه، كما لا يخفى.
وإعراض المشهور عنه غير ثابت، لاحتمال عدم العثور، أو ترجيح المطلقات على دلالتها على جواز الابتداء باليسار عليه في دلالته على عدم جوازه.
ثم إن محل مسحهما عندنا (من رؤوس الأصابع إلى الكعبين) لا بطنهما ولا صفحتهما، لظاهر الآية (7) والأخبار المحددة (8) وصريح أخبار الوضوء البياني (9) وصريح قول أمير المؤمنين (عليه السلام): " لولا أني ما رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح ظاهر