لم تكن كذلك، بل كانت قبله بدقائق يسيرة، فتكون شارحة لما أريد من الغروب والغيبوبة في تلك الأخبار. مع أن ضعف سندها منجبر بعمل المشهور أو الأكثر بها، وبأخبار (1) لو لم تكن دالة على اعتبار الذهاب - كما احتج عليه بها - لكانت مؤيدة لها، كما لا يخفى على من راجعها، فيكون ما عليه المشهور أو الأكثر أظهر.
هذا مع إمكان أن يكون اعتبار الذهاب لأجل كون المدار في الاستتار هو استتار القرص تحت الأفق وهو كثيرا ما (2) يتوهم تحققه بمجرد الاستتار من العين مع عدم تحققه، وقد كان الاستتار المشاهد بسبب حيلولة الطلال والجبال في البين، فلإهتمام الشارع بحفظ وقت المغرب أعتبر الذهاب وأوجب الاحتياط بالإنتظار، لئلا تقع في خارج وقتها. ولعل ذلك المراد بما في خبر عبد الله بن وضاح: فكتب إليه:
" أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك " (3). إذ لا يليق بالإمام (عليه السلام) الجواب بالاحتياط في الشبهة الحكمية، بل عليه رفع دفع (4) الاشتباه ببيان ما هو حكم المسألة واقعا إلا أن يكون هذا التعبير مع كونه في بيان حكمها كذلك لأجل التقية، وإيهام أن الانتظار لمجرد الاحتياط لا الاعتبار.
ثم يمتد وقت المغرب (إلى أن يمضي مقدار أدائها، ثم يشترك الوقت (5) بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء (6)، فيختص بها) (7)