ولا يخفى أنه لا مجال أيضا للاستناد إلى قاعدة الاشتغال في لزوم الصلاة إلى أربع جوانب عقلا، لما عرفت من دلالة غير واحد من الأخبار على الإجتزاء بالصلاة إلى حيث يشاء، وأينما توجه (1)، كما لا مجال معها لما نسب إلى ابن طاووس (2) من القرعة، حسب ما هو واضح.
ولكنه لا ينبغي ترك الاحتياط خروجا عن شبهة الخلاف للرواية والشهرة.
(و) أما (مع الاضطرار) (3) لضيق الوقت، أو عدو، أو مرض يصلى إلي (أي (4) جهة شاء) بلا إشكال ولا خلاف في الاجتزاء بصلاة واحدة، وإجزائها، كما هو قضية تلك الأخبار (5)، غايته تخصيصها بخبر خراش (6) بحال الاضطرار.
(ولو ترك الاستقبال) الواجب (عمدا أعاد) الصلاة إجماعا.
(ولو كان ظانا في ما كان الظن) باستقبال القبلة (معتبرا، وهو في ما إذا تعذر العلم والأمارة) الشرعية (أو تعسر) وإلا كان تاركا عمدا (أو) كان (ناسيا وكان) ما صلى إليه (بين المشرق والمغرب فلا إعادة عليه). وقد ادعى في المدارك الاجماع عليه، وحكى عن جماعة (7) ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار سأل الصادق (عليه السلام):
عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ، فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا قال: " قد مضت صلاته، ما بين المشرق والمغرب قبلة " (8). وخبر قرب