الأصحاب (1) بل عن الغنية الاجماع عليه (2) للأخبار الواردة في استحباب الغسل، بزيارة النبي (صلى الله عليه وآله) (3)، وأمير المؤمنين (عليه السلام) (4)، وأبي عبد الله (عليه السلام) (5)، وأبي الحسن الرضا (عليه السلام) (6)، بضميمة عدم الفصل بين زيارتهم وزيارة سائر الأئمة عليهم السلام.
وأما الاستدلال عليه بما في رواية العلاء ابن سيابة عن الصادق (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: * (خذوا زينتكم عند كل مسجد) * قال: " الغسل عند لقاء كل إمام.. " (7) الحديث (8). وظاهرها استحباب الغسل للدخول عليهم أحياء وأمواتا.
وإن سلم اختصاصها بلقاء الحي، فلا يبعد إلحاق غيره، لعموم قولهم عليهم السلام: " حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا " (9) بل هم * (أحياء عند ربهم يرزقون) * (10).
فيه إن لزوم حرمة المؤمن ميتا، وكونهم أحياء لا يقتضي استحباب ما يختص استحبابه عند التشرف بلقاء الإمام (عليه السلام) إلا أن يصدق لقاؤه بزيارته، والمفروض عدم صدقه، وإلا لما احتيج إلى ذلك، كما لا يخفى.