تركهما " (1). مضافا إلى دعوى الاجماع عليه من غير واحد (2)، فوصفهما بالوجوب في بعض الأخبار (3) محمول على تأكد الاستحباب، أو الوجوب بمعنى الثبوت، لا الوجوب مقابل الاستحباب.
(و) حادي عشرها: غسل (ليلة نصف رجب) كما حكي عن أكثر كتب الشيخ (4) بل عن المشهور (5)، بل عن الغنية (6) دعوى الاجماع عليه ولعله كاف في استحبابه، لأجل كشفه عن ظفرهم على رواية. ويؤيده ما عن الفاضل في نهاية الإحكام (7). وعن الصيمري في كشف الالتباس، من إسناد استحبابه مع غيره من الأغسال الزمانية إلى الروايات (8).
(و) ثاني عشرها: غسل (ليلة النصف من شعبان) (9) لرواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): " صوموا شعبان، واغتسلوا ليلة النصف منه " (10) مضافا إلى دعوى