" يستحب ليلة النصف من رمضان " (1) مضافا إلى دعوى الاجماع عليه من الوسيلة (2).
(و) رابعها: غسل ليلة (سبع عشرة) (3).
(و) خامسها: غسل ليلة (تسع عشرة) (4).
(و) سادسها: غسل ليلة (إحدى وعشرين).
(و) سابعها: غسل ليلة (ثلاث وعشرين). لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " الغسل في سبعة عشر موطنا " (5) وعد منها الأغسال في هذه الليالي، مضافا إلى الأخبار المستفيضة في الثلاثة الأخيرة (6).
(و) ثامنها: غسل (ليلة) عيد (الفطر) لمسند الكافي عن الحسن بن راشد، أنه سأل الصادق (عليه السلام): ما ينبغي أن يفعل فيها؟ فقال: " إذا غربت الشمس فاغتسل " (7).
(و) تاسعها، وعاشرها: غسل (يوم العيدين) لصحيح علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام): إذ سأله عن غسل الجمعة، والأضحى، والفطر، فقال: " سنة، وليس بفريضة " (8). وفي موثق سماعة عن الصادق (عليه السلام): أنهما " سنة لا أحب