كما مر تفصيله في الوضوء (1)، لكونه عبادة، قطعا، بل إجماعا - بقسميه - منا ومن سائر المسلمين، عدا ما عن الأوزاعي، والحسن بن حي أو صالح، كما ادعاه بعض الأجلة (2)، مع أن الأصل كما حققناه في ما إذا شك في التعبدية والتوصلية، الاشتغال عقلا (3) - ولو قيل بالبراءة في الشك بين الأقل والأكثر الإرتباطيين كذلك - أو نقلا.
ثم الظاهر أنه لا يعتبر فيه قصد بدليته عما هو بدله من خصوص الغسل أو الوضوء، لخروج اتصافه بها عن حقيقته واختلافهما بحسب الحقيقة لا يوجب اختلاف حقيقته، مع أنه لا يوجب اعتبار قصد البدلية، بل إنما يوجب تعيين حقيقته والإشارة إليها بوجه يميزها، كما لا يخفى.
ومنه انقدح أنه لا يعتبر أن يعينه لو خوطب بتيممين، ويكون من التكليف بفعل مرتين.
وتوهم لزوم تعيين ما يوقعه، لتوقف صدق امتثال كل من الخطابين عليه، فاسد، أولا: بأن التوقف إنما يكون في ما لا يرجعان إلى التكليف به مرتين، وفي ما اتحدت حقيقته لا محالة يرجعان إليه.
وثانيا: لو سلم التوقف، فإنما هو في ما إذا وجب امتثال الخطابين، وكان الخطاب في البين تعبديا لا يسقط إلا بامتثاله. وما نحن فيه ليس كذلك، لأن الأمر الغير (4) المتوجه إليه إيجابا كان أو استحبابا يكون توصليا، وإنما عباديته واعتبار قصد القربة فيه لاستحبابه النفسي ذاتا، في زمان وجوبه أو استحبابه الغيريين، كما