وأما غيرها ولو كان قضاءها ففي جواز مزاحمتها وإتيانها في وقتها وعدم الجواز خلاف، منشؤه ما يتراءى من اختلاف الأخبار.
الباب الأول: في المقدمات (الصلاة في وقت الفريضة)...
فقضية إطلاق أكثر أدلة النوافل، وظاهر خصوص موثقة سماعة: قال (1):
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله (2) أيبتدي بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: " إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة " (3) الخبر.
وعموم بعض أدلة قضائها كما في خبر علي بن جعفر عن قرب الإسناد عن أخيه موسى (عليه السلام): سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر ويذكر إذا قام في صلاة الزوال، قال: " ابتدأ بالظهر فإذا صلى صلاة الظهر صلى صلاة الليل وأوتر (4) ما بينه وبين صلاة العصر أو متى أحب " (5). وخصوص بعضها كذيل هذا الخبر، وخبر أبي بصير: قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إن فاتك شئ من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر عند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة، ومن آخر السحر " (6) والنصوص المتفرقة في الأبواب وكتب الأدعية في خصوص النوافل في أوقات الفرائض (7)، وإطلاق مثل قول أبي عبد الله (عليه السلام): " صلاة التطوع بمنزلة الهدية، متى