وحكمه أنه (إن تغير بوقوع النجاسة فيه نجس) نصا (1) وفتوى.
الباب الأول: في المياه (ماء البئر)...
(ويطهر بزوال التغيير (2) بالنزح، أو بنفسه مع إمتزاجه بما ينبع جديدا من المادة) لما عرفت في تطهير غيره، ولما في صحيحة ابن بزيع الآتية (وإلا) يتغير (فهو على أصل الطهارة) لأصالتها وعموم " خلق الله... " وخصوص صحيح ابن بزيع:
" ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير فينزح حتى يذهب اللون ويطيب الطعم... " (3) وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عن ماء بئر وقع فيه زنبيل من عذرة يابسة أو رطبة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منه؟ قال:
" لا بأس " (4)، وصحيحة معاوية بن عمار: " لا يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة مما يقع في البئر إلا أن تنتن " (5)، وصحيحته الأخرى في: فارة تقع في البئر فتوضأ منه وصلى وهو لا يعلم، أيعيد صلاته ويغسل ثوبه؟ قال: " لا يعيد صلاته ولا يغسل ثوبه " (6) إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة (7) في عدم الانفعال، وفيها الصحاح.
ولا يعارضها ما دل على أن النزح لابد منه بعد وقوع النجاسة فيه ليطهره، ضرورة أن ظهورها في إنفعاله بحيث لا يجوز استعماله في ما يعتبر فيه الطهارة ليس بمثابة تلك الأخبار، فإنها إن لم تكن نصا في عدم إنفعاله كذلك، لكانت أظهر منه في الانفعال كذلك، فإن الحكم فيها بعدم إعادة الصلاة وعدم غسل الثوب عما يقع فيه