لمنافاتها لصلاة النبي (صلى الله عليه وآله) على القبر، إلا أن يكون المراد منها هنا بمعنى قلة الثواب بلا حزازة فيها، ولا في ما يلازمها، فيرجع إلى ما ذكرناه.
(الرابعة: يستحب أن يقف الإمام) في الصلاة جماعة، والمصلي في الصلاة منفردا (عند وسط الرجل، وصدر المرأة) لمرسلة عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين: من صلى على المرأة، فلا يقوم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه " (1). ولا ينافي استحباب وقوفه كذلك، استحباب وقوفه عند رأس المرأة وصدر الرجل لرواية موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره " (2)، فيكون مخيرا في الوقوف.
(ولو اتفقا) أي الرجل والمرأة (جعل الرجل مما يليه) أي الإمام، أو المصلي (والمرأة مما يلي القبلة) لصحيح زرارة والحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما قال: " يجعل الرجل وراء المرأة ويكون الرجل مما يلي الإمام " (4) وقريب منه صحيح محمد بن مسلم (5).
وهذا الترتيب غير واجب بلا خلاف، كما عن المنتهى (6). لصريح صحيح هشام بن سالم (7) في عدم البأس بتقديم الرجل وتأخير المرأة، وبالعكس.