للمرسلة المتقدمة (1) ولصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في المدارك قال: " ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه " (2) ولما في الوسائل عنه أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل " (3).
(ويخرج حينئذ) أي حين الانتصاف (وقت المختار) للخبرين المارين.
(وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض فالأظهر بقاء الوقت له إلى طلوع الفجر). لقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح: " إن نام الرجل ولم يصل صلاة العشاء والمغرب أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلي كلتيهما فليصلهما وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة " (4) وخبر عبد الله سنان: " إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء " (5) ورواية ابن حنظلة: " إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء " (6) وغيرها (7).
والإشكال في ذلك لمعارضة النصوص - بعد ضعف بعضها -، بما دل على أن لكل صلاة وقتين (8) الظاهر في نفي الثالث، فيه ما لا يخفى، ضرورة عدم مقاومته لها