(والنوافل اليومية أربع وثلاثون في الحضر) مطلقا، وفي السفر إذا أخل بشرائط القصر، كما هو المشهور (1). بل في المدارك: هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، ونقل فيه الشيخ الاجماع (2). وعن الدروس عليه فتوى الأصحاب (3).
ويدل عليه أخبار كثيرة، منها: ما رواه الكليني والشيخ عن فضل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة " (4). وخبر البزنطي، قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع، بعضهم يصلي أربعا وأربعين ركعة، وبعضهم يصلي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت، كيف هو؟
حتى أعمل بمثله. فقال (عليه السلام): " واحدة وخمسين ركعة " ثم أمسك وعقد بيده " الزوال ثمانية، وأربعا بعد الظهر، وأربعا قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل عشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام، وثمان صلاة الليل، والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر والفرائض سبع عشر ركعة فذلك إحدى وخمسون ركعة " (5).
والأخبار المتضمنة للأقل لا دلالة لها على نفي استحباب الزائد ولعل الاقتصار عليه إنما كان لتأكد استحبابه، كما ربما يظهر من صحيحة عبد الله بن سنان